الخف بدلا من غسلهما، ورجع الشيء إلى حكمه الأول من وجوب الغسل لأجل الحدث المتقدم.
وعلى أننا قد ذكرنا استصحاب حال هي أولى مما ذكرتم، وقلنا: الصلاة في ذمته بيقين.
فإن قيل: إن المتيمم لم يرتفع حدثه، وإنما استباح الصلاة بالتيمم وهو محدث (١)، وماسح الخفين مع غسل باقي الأعضاء قد ارتفع حدثه، فلا يصير محدثا بنزعه الخفين.
قيل: إنما نقول: إن حكم حدثه ارتفع على صفة، وهو أنه ما دامت رجلاه في الخف بدلا من الغسل فهو تابع للأعضاء المغسولة، فإذا ظهرت الرجلان حتى حضرت صلاة أخرى زال حكم المسح الذي هو بدل عن غسلهما لا بدلا عن جميع الأعضاء، فيجب غسل الرجلين.
فإن قيل: فإن الإنسان إذا كان أصلع أو أمرد وجب عليه في الوضوء غسل وجهه ومسح رأسه، ثم لو نبتت لحيته وشعر رأسه جاز له غسل الشعر ومسحه على الرأس، فلو أنه غسل ظاهر لحيته ومسح شعر رأسه ثم حلق ذلك لم تجب عليه إعادة الغسل والمسح، وجاز له أن يصلي قبل أن يحدث، فكذلك في مسألتنا في الخف.
قيل: هذا التشبيه غلط؛ لأن الشعر ليس ببدل وهو من نفس الخلقة، وغسله ومسحه عزيمة، كما لو لم يكن، وليس كذلك الخف؛ لأنه في الأصل منفصل ليس من الخلقة في شيء، ألا ترى أنه لو قال لزوجته:"شعرك طالق"