للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلقت، فلو قال لها: "خفك طالق" لم تطلق (١)، فصار مسح الخف بالتيمم أشبه؛ لأنه بدل كالتيمم.

فإن قيل: قد نجد في الأصول أن يكون الشيء له حكم في الأصل، ثم يحدث له حكم آخر، ثم يعود إلى مثل الحال الأول، فلا يعود حكمه إلى الأول، ولا يتغير حكمه عما قد حصل عليه.

من ذلك عقد التزويج لو وقع في الإحرام لفُسخ عندنا وعندكم (٢)، وكذلك في العدة (٣)، ثم لو عقد في ثم لو عقد في غير الإحرام بشرائطه لكان صحيحا، ثم لو طرأ عليه الإحرام لم يقدح في صحته، ولم يبطل حكم النكاح، وكذلك لو طرأت العدة على زوجته، مثل أن توطأ بشبهة لم يبطل حكم عقده، وإن كانت هذه الحال لو وجدت في الابتداء لم يصح العقد.

وكذلك لا يؤثر نزع الخف في صحة الطهارة المتقدمة، وإن كانت


(١) في عيون المجالس (٣/ ١٢٣٧ - ١٢٣٩): "إذا قال لزوجته: رأسك طالق، وفرجك طالق، أو جزء من أجزائك طالق، أو نصفك طالق، أو ربعك طالق، أو خمسك طالق وقع عليها الطلاق بلا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في هذه الألفاظ الأربعة. أما إذا قال: يدك طالق، أو رجلك طالق، أو شعرك، أو لسانك، أو عينك، أو عضو من الأعضاء التي تبقى النفس معها إذا بانت فعندنا أن الطلاق يقع عليها، كقوله: رأسك وفرجك وجزء منك. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بهذا".
(٢) في عيون المجالس (٢/ ٨٠٨): "ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوج غيره، ولا يكون وكيلا فيه وبه قال الشافعي، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه". وكلام المصنف هنا مع داود، وهو ممن يقول بالمنع أيضا. انظر المحلى (٥/ ٢١١).
(٣) في عيون المجالس (٣/ ١٣٦٨ - ١٣٧٠): "ومن تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها فرق بينهما، ولم تحل به أبدا. وبه قال الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة: لا تحرم عليه. وهو قول الشافعي في الجديد.".

<<  <  ج: ص:  >  >>