للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجلان لو كانتا في الابتداء ظاهرتين لم يكن بد من الغسل.

قيل: إن هذا التشبيه أيضا غير صحيح، وعروض مسألتنا أن يكون في الابتداء محرما [ويكون هذا] (١)، ظاهر الرجلين، فهذا لا يجوز له المسح على رجليه ولا إدخالهما في الخف إلا بعد الغسل، والمحرم لا يجوز له العقد، فإذا غسل هذا رجليه وأدخلهما في الخف صار بمنزلة من عقد وهو غير محرم في أنه فعل ما له أن يفعل، والآخر أدخل رجليه في الخفين ففعل ما له أن يفعله.

فطروء المسح عليه لا يبطل فعله، وطروء الإحرام على الآخر لا يبطل فعله المقدم وهو العقد، فإذا نزع هذا خفه بعد الحدث والمسح فهو بمنزلة المحرم يطلق في حال إحرامه، فإنه يعود إلى حالته الأولى في الابتداء في أنه لا يصح منه التزويج الذي كان يصح منه التزويج الذي كان يصح منه ورجلاه في الخف، بل عاد إلى حالة الابتداء من أنه لا بد من غسل رجليه، كما كان في الأول قبل إدخالهما في الخف، كما عاد المحرم بعد طلاقه إلى الحال التي لو كان عليها في الابتداء من الإحرام لم يجز له عقد التزويج.

وعلى أن المحرم إذا طرأ عليه الإحرام بعد تقدم عقده فهو ممنوع من الوطء، كما لو عقد النكاح وهو محرم، والذي أدخل رجليه في الخفين هو غير ممنوع من المسح ما دام على حاله، فبان بهذا أن التشبيه أيضا غير صحيح.

وقد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن قالوا: العلل على ضربين: فضرب للابتداء والانتهاء، وضرب للابتداء دون الانتهاء (٢).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) انظر ما تقدم (٣/ ٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>