للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا نص في مسح أسفله، فلا بد أن يكون فعل الجائز أو الكامل.

وأيضا فإنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم، فجاز أن يكون محلا للمسح عليه، أصله ظاهر الخف (١).

فأما الجواب عما ذكروه من خبر المغيرة فإننا نقول بموجبه، ويجوز المسح على ظهور الخفين، وهذا لا يمنع أن يكون أسفلهما محلا للمسح، وإنما فعل الجائز ليعلمنا جوازه، ولا يجوز الاقتصار عندنا بالمسح على بعض أعلاهما (٢).

ولو جوزنا لم يمتنع أن يكون فعل الجائز وبعض الكمال، وأعلمنا أن هذا أيضا يجوز وإن كان قد ترك باقي الكمال في مسح الباطن.

وهكذا الجواب عما ذكروه من حديث جابر.

وما ذكروه عن علي رضوان الله عليه لا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: لو كان الدين بالقياس لجاز المسح على باطن الخف، وإنما قال: "لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخفين بالمسح أولى، ولكني رأيت رسول الله مسح


= ابن التركماني أيضا بأنه صرح بالسماع عند أبي داود بقوله: أخبرني ثور. لكن فيه نظر فإن تدليس الوليد من النوع الذي يقال له تدليس التسوية وهو يختص بالتدليس في شيخ شيخه لا في شيخه. وانظر تمام هذا الكلام وزيادة توضيحه في البدر المنير. والخلاصة أن الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وابن حزم والشافعي والنووي. انظر البدر المنير (٣/ ٢٠ - ٢٨) والتلخيص (١/ ١٥٩ - ١٦٠) تنقيح التحقيق (١/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(١) محاذاته لمحل الفرض إذا لم تقتض الجواز من غير كراهة لم يمتنع إلا أن يكون مسنونا ويخالف الظاهر، ولأن المعنى في ظاهر الخف أنه لا مشقة في مسحه، وفي مسح أسفله مشقة.
(٢) وأجاز الشافعي ما ينطلق عليه اسم المسح، وإليه ذهب ابن حزم، وعند الحنفية مقدار ثلاثة أصابع، وعند أحمد يمسح أكثره. انظر التجريد (١/ ٣٣٧) والأوسط (٢/ ١٠٩ - ١١٠) المحلى (١/ ٣٤٣) المنتقى (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>