للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرت قبل هذا اختلافهم فيه، فلو قلنا إنهما يعيدان الصلاة لما ضر؛ لأن صاحب الجبائر قد مسح على الجبائر، فناب المسح عن الغسل، وكما ناب التيمم عن الغسل، وهؤلاء لم يأتوا بأصل ولا بدل، فافترق الحكم.

فإن قيل: فما تقولون فيمن منعه مانع من الماء فصلى؟

قيل: إن كان تيمم لم يكن عليه إعادة، وإن لم يتيمم مع القدرة فعليه الإعادة، وإن لم يقدر على التيمم أيضا فهو كمسألة المصلوب.

فإن قيل: لو لطخه إنسان بنجاسة وهو في الصلاة، ومنعه أن يخرج منها حتى صلاها.

قيل: لا إعادة عليه؛ لأنه لو ابتدأ الرجل في الصلاة بنجاسة لعذر النسيان استحببنا له الإعادة في الوقت، وليس بواجب.

وهذا أيضا إنما يلزم المزني؛ لأنه يقول: لا إعادة على صاحب الجبيرة إذا شد العصائب على طهارة؛ لأنه عاجز، فتلزمه هذه الأسئلة، أو يفرق بينهما فلا يلزمه ذلك.

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه لو مسح على الخف وقد لبسه على غير طهر أن الإعادة واجبة، فكذلك في العصائب، والمعنى الجامع بينهما أنه مسح على حائل دون العضو المأمور بغسله، وهو محدث قبل غسله.

قيل: هذا غلط فاحش؛ لأن لابس الخف على غير طهر ممنوع من الصلاة، عاص بفعلها وإن مسح الخف، وصاحب الجبائر مأمور بالصلاة، عاص بتركها على ما هو عليه.

ثم نقول أيضا: ليس المعنى في الخف ما ذكرتم، وإنما المعنى فيه أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>