للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أننا فرقنا بين الأمرين من طريق المعنى، فلم يلزم ما ذكرتموه.

ويجوز أن نحتج بالظاهر من قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)، ومن العسر تكليف وضعها على طهارة، أو إعادة الصلاة بعد الرخصة في المسح الذي هو يسر.

وأيضا قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ) (٢)، فدليله أنه لا يريد التثقيل علينا، وفي وضع العصائب على طهارة تثقيل علينا، وكذلك الإعادة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٣) أي من ضيق، وهذه عمومات في كل موضع إلا ما خصه الدليل، والله أعلم.

ويجوز أن نحتج بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤)، وهذا واجد للماء، فيجب استعماله على الوجه الذي يقدر عليه، ولا يقدر على استعماله إلا بالمسح على جبيرة، ولم يفرق بين أن يكون وضعها على طهر أو محدثا، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

ونقول أيضا: هو خائف من نزعها للغسل، فجاز له المسح عليها عند وجوب الوضوء، أصله إذا وضعها على طهارة، فإذا ثبت المسح سقطت الإعادة؛ لأنه قد أدى الصلوات على ما أمر وكلف كما بيناه، وكما لو كان وضعها على طهارة.


(١) سورة البقرة، الآية (١٨٥).
(٢) سورة النساء، الآية (٢٨).
(٣) سورة الحج، الآية (٧٨).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>