للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة (١) من دم (٢).

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها (٣).

وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العِدد.

وحكي عن مالك مثله في العِدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.

وقال الشافعي: أقله يوم وليلة (٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٥).

فسماه أذى، وأمر بالاعتزال فيه، ولم يفرق بين قليله وكثيره، فكل دم


(١) وهو الذي رجحه ابن حزم في المحلى (١/ ٤٠٥ - ٤٠٩).
(٢) هذه جملة رواية ابن القاسم وأكثر المصريين عنه، وروى الأندلسيون عن مالك: أقل الطهر عشر، وأقل الحيض عشر، وقال ابن الماجشون عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون". التمهيد (٣/ ٥٥٦ - ٥٥٧) وانظر أيضا الإشراف (١/ ١٨٢ - ١٨٤) تهذيب المسالك (١/ ٤١٣ - ٤١٧) بداية المجتهد (٥٤٣ - ٥٤٥).
(٣) وقد روي عن أبي يوسف ومحمد: إذا كان يومين وأكثر اليوم الثالث فهو حيض، والمشهور عن محمد مثل قول أبي حنيفة أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤١٠) وانظر أيضا التجريد (١/ ٣٥٨ - ٣٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٤) وهو الصواب عند الأصحاب، وعليه التفريع والعمل، وما سواه متأول عليه، ودليله من نص الشافعي شيئان: أحدهما: أنه ذكره في معظم كتبه، وفي مظنته. والثاني: أنه آخر قوله كما نقله عنه الثقة ابن جرير المجموع (٣/ ٣٩٩) وانظر أيضا الأوسط (٣٥٥ - ٣٥٧) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٢ - ٤٣٤) وهو الصحيح من مذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (١/ ٤٢٤).
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>