(٢) هذه جملة رواية ابن القاسم وأكثر المصريين عنه، وروى الأندلسيون عن مالك: أقل الطهر عشر، وأقل الحيض عشر، وقال ابن الماجشون عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون". التمهيد (٣/ ٥٥٦ - ٥٥٧) وانظر أيضا الإشراف (١/ ١٨٢ - ١٨٤) تهذيب المسالك (١/ ٤١٣ - ٤١٧) بداية المجتهد (٥٤٣ - ٥٤٥). (٣) وقد روي عن أبي يوسف ومحمد: إذا كان يومين وأكثر اليوم الثالث فهو حيض، والمشهور عن محمد مثل قول أبي حنيفة أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤١٠) وانظر أيضا التجريد (١/ ٣٥٨ - ٣٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). (٤) وهو الصواب عند الأصحاب، وعليه التفريع والعمل، وما سواه متأول عليه، ودليله من نص الشافعي ﵀ شيئان: أحدهما: أنه ذكره في معظم كتبه، وفي مظنته. والثاني: أنه آخر قوله كما نقله عنه الثقة ابن جرير المجموع (٣/ ٣٩٩) وانظر أيضا الأوسط (٣٥٥ - ٣٥٧) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٢ - ٤٣٤) وهو الصحيح من مذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (١/ ٤٢٤). (٥) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).