وقال النووي: وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب المحاملي وآخرون: مذهبنا أن المحيض هو الدم وهو الحيض، وقال قوم: هو الفرج، وهو اسم للموضع كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة، وقال قوم: زمان الحيض، قال: وهما قولان ضعيفان. المجموع (٣/ ٣٦٦). (٢) أخرجه أبو داود (٣٠٤) والنسائي (٣٦٢) من حديث عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". وصححه ابن حزم وابن الصلاح وابن حبان والحاكم وغيرهم. كما في البدر المنير (٣/ ١١٤ - ١١٥). وأما اللفظ الذي أورده المصنف "أن له رائحة" فقال ابن الملقن: لم أره في شيء من كتب الحديث". البدر المنير (٣/ ١١٧). =