للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها لا تأمن معاودة الدم الذي هو حيض، فلهذا لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة.

قيل: هذا باطل به إذا اغتسلت أو مر عليها وقت صلاة فإنها لا تأمن معاودة الدم، وقد جاز وطؤها، فسقط هذا.

ونقول أيضا: هذه مسلمة يجب الاغتسال عليها عن حيض سابق، فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، دليله إذا انقطع دون العشر.

وإنما احترزت بقولي: "مسلمة" لاختلاف الرواية عن: مالك في الكتابية فإنه قال: لا تجبر الذمية على الغسل من الحيض، ويطؤها زوجها (١).

ونقول أيضا: كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لا يحل مع بقاء شيء مما حرم معه، أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع الوطء، والقبلة، واللباس المطيب، والمباشرة، ثم لا يحل الوطء مع بقاء شيء من هذه المحرمات، وكذلك الصوم (٢).

وأيضا فإن كل موضع حرم الوطء وغيره ساوى ما حُرم معه فيه في وجوب الكفارة، وانفرد هو بالإفساد، وكذلك الصوم لما حرم معه فيه الوطء وغيره من الأكل والشرب ساوى الوطء فيه سائر ما حرم عليه، وانفرد الوطء بالكفارة عند بعض الفقهاء، وكذلك من طلق امرأته ثلاثا حرم عليه وطؤها وقبلتها والتلذذ بها، ثم ساوى الوطء ما حرم معه في الحكم، وانفرد الوطء بتحليلها للزوج الأول، فكذلك الحيض لما منع الوطء والصلاة والصوم فإن


(١) والقول الآخر أن ذلك غير جائز، والقولان في المدونة (١/ ٩٧).
(٢) انظر التجريد (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>