للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تكن للوطء مزية على غيره مما حرم معه فلا يحل إلا بعد أن تحل الصلاة مع رفع الحدث، أو يكون مثلها.

فأما ما احتجوا به من الآية فقد جعلناها حجة لنا من الوجوه التي ذكرناها.

وأما قياسهم فقد عبروا عنه بعبارتين:

إحداهما أن قالوا: يجوز لها أن تصوم فجاز أن توطأ.

وهذا ينتقض بها إذا انقطع دمها في دون العشر وقبل الفجر فإنها تصوم إذا طلع الفجر الثاني، ثم لا يحل وطؤها حتى تغتسل أو تطلع الشمس (١)؛ لأن وقت الصلاة يمضي ويفوت إذا طلعت الشمس.

والعبارة الأخرى: أنها أمنت معاودة الدم إذا انقطع بعد العشر.

فنقول: لا تأثير لهذه العلة إذا اغتسلت، فسواء أمنت من معاودة الدم أو لم تأمن فإن وطأها يجوز، ألا ترى أن الدم إذا انقطع قبل العشر ثم اغتسلت فإنه يطؤها وهي لا تأمن من معاودة الدم.

على أن المعنى في الأصل أنها اغتسلت عند انقطاع دمها، يشهد لذلك غسلها قبل العشر.


(١) لا يلزم لأن ابن سماعة ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما تغتسل وتكبر جاز صومها، فهذه يجوز وطؤها في حالة صحة الصوم لأن صلاة العشاء تجب عليها، قال: وإن بقي من الوقت ما تغتسل فيه ولا تكبر فإن اغتسلت صح صومها، فعلى هذا يجوز وطؤها قبل الغسل، قال: فإن لم تغتسل يجوز صومها، فإذن لا يتصور فيما دون العشر إباحة الوطء إلا بعد الحكم بصحة الصوم. التجريد (١/ ٣٤٢ - ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>