للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا أن نقول: إن هذا دم ترخيه الرحم يسقط الصلاة والصوم، فجاز أن يحكم له بحكم الحيض في الخمسة عشر يوما، دليله دم النفاس.

وأيضا فكل حكم استوفى فيه تسعة أيام ولم تبلغ به العشرين اقتصر على خمسة عشر، دليله: أقل الطهر لما كانت التسعة الأيام قد ثبت لها حكم في أقل الطهر ولم تبلغ بأقله العشرين اقتصر فيه على خمسة عشر يوما.

ونقول أيضا: إنه حكم معلق على الأيام، يجوز أن يستوفى به عشرة أيام، فيجوز أن يستوفى فيه خمسة عشر، كالطهر.

وأيضا فإنه زوج من العدد لا يزيد على العقد، نصفه يوتره، فجاز أن يكون هو مضموما إليه نصف حيض، دليله الست.

فقد ثبت صحة ما قلناه بالظواهر والاستدلالات والقياسات، ثم الحكم بشهادة الأصول، وذلك أن الله تعالى جعل الأشهر الثلاثة بإزاء الأقراء الثلاثة في التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض، فكان كل شهر بإزاء قرء، فدل على أن الشهر يجمع الحيض والطهر جميعا، فإذا ثبت أن الشهر بإزاء القرء فلا يخلو من أحد أمور:

إما أن يكون يجمع أقل الطهر وأقل الحيض، وإما أن يجمع أكثرهما، وإما أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض، وإما أن يجمع أكثر الحيض، وأقل الطهر، فلا يخلو من هذه الأقسام الأربعة.

فتبطل منها الثلاثة الأول، فيبطل أن يجمع الأقَلَّين؛ لأنهما ينقصان عن الشهر، وهو يزيد عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>