للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) (١).

قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن: "إنه حيض الحبالى"، وكذلك قال عكرمة ومجاهد (٢)، ومع هذا فهو عموم في كل رحم، حاملا كانت أو غير حامل.

وأيضا قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٣).

فظاهره يوجب أن ما انفصل منها مما يتأذى به فهو حيض إلا أن تقوم دلالة، ولم يفرق بين حامل وحائل.

وقول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش وقد سألته: إني أستحاض فلا أطهر: "إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة" (٤).

فلو كان الحكم يختلف لبين لها، ولقال: إلا أن تكوني حاملا.

وأيضا ما روي أن عائشة قالت: "دخل علي رسول الله


(١) سورة الرعد، الآية (٨).
(٢) انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٤٦٩١ - ٤٦٩٣) زاد المسير (٤/ ٣٠٨) والاستذكار (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨) ولكن ما روي عن ابن عباس في ذلك ليس صريحا في أنه دم الحيض، وإنما قال: "ما رأت المرأة من يوم دما على حملها زاد في الحمل يوما". والدم هنا قد يكون دم حيض وقد يكون دم فساد، فلا يصلح دليلا لمن استدل به على أنه دم حيض، والله أعلم. لكن قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٤٩٥): "وقد روي عن ابن عباس أن الحامل تحيض". ونقله أيضا عن عكرمة.
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>