للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشافعي ستون يومًا (١).

وعند أبي حنيفة أربعون يومًا (٢)، وما زاد على ذلك (٣) فهو استحاضة.

والدليل لقولنا أن أصل الحيض والنفاس مبني على الموجود في طباع النساء على حسب عادتهن فيه، وهن مختلفات في وجوده على حسب اختلاف البلدان، واختلاف الأزمنة عليهن، واختلاف أسنانهن وطباعهن، فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها بحسب احتداد الحرارة بها والبرودة، ويختلف عليها في الزمانين، وتختلف الحال في صغرها وكبرها، وكذلك يختلف في المرأتين على حسب طباعهما واختلاف أحوالهما، وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان، ويزيد في زمان وينقص في آخر، وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يومًا، وبعضهن تراه أقل من ذلك، وبعضهن تراه أكثر، ولعل المرأة الواحدة يختلف الحال بين نفاسها في الولد الثاني وبين الأول، فإذا


(١) انظر الأوسط (٢/ ٣٧٦ - ٣٨٠) المجموع (٣/ ٥٤٢ - ٥٤٨).
(٢) التجريد (١/ ٣٧١ - ٣٧٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩) الهداية مع شرح فتح القدير (١/ ١٩١) وهو مذهب أحمد أيضًا، إلا إذا صادف ما بعد الأربعين أيام حيضها، فإنه حيض وما بعده استحاضة. انظر المغني (١/ ٤٧١ - ٤٧٢) وإليه ذهب المزني.
وقال النووي: وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا. وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق (أي ستون يومًا) ". انظر المجموع (٣/ ٥٤٢) وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل العلم. الاستذكار (٣/ ٥٩٣)
وقال ابن رشد في البداية (١/ ٥٤٦): "وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يومًا".
قلت: وشد ابن حزم فزعم أن أكثره سبعة أيام. انظر المحلى (١/ ٤١٣).
(٣) ومقصود الفريقين أن يكون أربع حيض، فلما كان أبو حنيفة يقول: أكثر الحيض عشرة قال: أكثر النفاس أربعون، ولما قال مالك والشافعي خمسة عشر قالوا: أكثره ستون، وذلك كله بناء على عوائد عندهم. الذخيرة (١/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>