(٢) التجريد (١/ ٣٧١ - ٣٧٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩) الهداية مع شرح فتح القدير (١/ ١٩١) وهو مذهب أحمد أيضًا، إلا إذا صادف ما بعد الأربعين أيام حيضها، فإنه حيض وما بعده استحاضة. انظر المغني (١/ ٤٧١ - ٤٧٢) وإليه ذهب المزني. وقال النووي: وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا. وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق (أي ستون يومًا) ". انظر المجموع (٣/ ٥٤٢) وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل العلم. الاستذكار (٣/ ٥٩٣) وقال ابن رشد في البداية (١/ ٥٤٦): "وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يومًا". قلت: وشد ابن حزم فزعم أن أكثره سبعة أيام. انظر المحلى (١/ ٤١٣). (٣) ومقصود الفريقين أن يكون أربع حيض، فلما كان أبو حنيفة يقول: أكثر الحيض عشرة قال: أكثر النفاس أربعون، ولما قال مالك والشافعي خمسة عشر قالوا: أكثره ستون، وذلك كله بناء على عوائد عندهم. الذخيرة (١/ ٣٩٣).