للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما ثبت في ذمته لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحبه أو دفعه إليه (٦/ ٢٧٠).

* كل إقرار لو ثبت في المرض بالبينة ساوى ما ثبت مثله في الصحة جاز إذا ثبت في المرض بإقراره أن يساوي ما ثبت في حال الصحة بإقراره، أصل ذلك الإقرار بوارث (٦/ ٢٧٦).

* كل موضع تدخله التهمة فيه فإن إقراره غير مقبول أصلًا بعد الموت. إلا أن يجيزه الورثة فإنه يقبل إقراره فيما لا تهمة فيه في الظاهر (٦/ ٢٧٩).

* الإقرار إذا تضمن شيئين جاز أن يقبل أحدهما ويرد الآخر، إن كان أحدهما إقرارًا على نفسه، والآخر إقرارًا على غيره (٦/ ٢٩٠).

* إضافة الشيء إلى نسب لا يوجب وقوفه على ثبوت ذلك النسب.

* كل جارّ إلى نفسه بشهادته نفعًا لا تقبل شهادته (٦/ ٣٠١).

* الشهادة آكد من الإقرار (٦/ ٣٠٤).

* حكم إقرار الإنسان على نفسه آكد من إقراره على غيره (٦/ ٣٠٤).

* الإقرار بالنسب يصح ممن يملك نفيه (٦/ ٣٠٤).

* قول الاثنين مما يجوز أن تقطع به الحقوق، ويحكم به الحاكم، وقول الواحد لا يثبت به حق على أحد (٦/ ٣١٢ - ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>