* الربح المجهول والغرر ليس يثبت في الأصول في غير الشركة (٦/ ١٨٩).
* الغرر ما الغالب منه أنه لا يسلم (٦/ ١٩٠).
* العقود إذا لم يُحصِّل المقصود منها الغررَ جازت (٦/ ٢١٨).
* كل من جاز له التوكيل مع الغيبة جاز له مع الحضور، كالمريض. (٦/ ٢٢٣).
* كل من جاز له التوكيل مع رضى خصمه بالتوكيل جاز له التوكيل بغير رضاه إذا لم يكن الموكل عدوًا له، أصله الغائب والمريض (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
* كل من لم يكن رضاه شرطًا في إثبات وكالته لم يكن حضوره شرطًا، أصله غير الخصم (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
* كل من لم يكن رضاه شرطًا في رفع عقد لم يكن حضوره شرطًا فيه أصله الرجل يطلق امرأته لما لم يكن رضاها في دفع العقد شرطًا لم يكن حضورها أيضًا شرطًا فيه (٦/ ٢٣٨).
* كل حق لو أبرأ منه لم يصح إبراؤه فإنه إذا أقر على غيره بقبضه لم يصح إقراره (٦/ ٢٤٥).
* كل جهة إذا ملك بها الشراء لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن مثله فإنه إذا ملك بها البيع لم يجز له أن يبيع بأقل من ثمن موكله (٦/ ٢٦٠).