للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الربح المجهول والغرر ليس يثبت في الأصول في غير الشركة (٦/ ١٨٩).

* الغرر ما الغالب منه أنه لا يسلم (٦/ ١٩٠).

* العقود إذا لم يُحصِّل المقصود منها الغررَ جازت (٦/ ٢١٨).

* كل من جاز له التوكيل مع الغيبة جاز له مع الحضور، كالمريض. (٦/ ٢٢٣).

* كل من جاز له التوكيل مع رضى خصمه بالتوكيل جاز له التوكيل بغير رضاه إذا لم يكن الموكل عدوًا له، أصله الغائب والمريض (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤).

* كل من لم يكن رضاه شرطًا في إثبات وكالته لم يكن حضوره شرطًا، أصله غير الخصم (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

* كل من لم يكن رضاه شرطًا في رفع عقد لم يكن حضوره شرطًا فيه أصله الرجل يطلق امرأته لما لم يكن رضاها في دفع العقد شرطًا لم يكن حضورها أيضًا شرطًا فيه (٦/ ٢٣٨).

* كل حق لو أبرأ منه لم يصح إبراؤه فإنه إذا أقر على غيره بقبضه لم يصح إقراره (٦/ ٢٤٥).

* كل جهة إذا ملك بها الشراء لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن مثله فإنه إذا ملك بها البيع لم يجز له أن يبيع بأقل من ثمن موكله (٦/ ٢٦٠).

* الوصي آكد وأقوى تصرفًا من الوكيل (٦/ ٢٦١).

* المحاباة تجري مجرى الهبة (٦/ ٢٦١).

* مطلق البيع الشرعي يقتضي النقد (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>