للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الواجب اعتبار أظهر التصرفين (٦/ ١١٥).

* متى لم يتوصل إلى الانتفاع بملكه إلا بإصلاح ملك غيره صار مأذونًا له في الإنفاق عليه ليصل إلى حقه، وإذا كان مأذونًا في الإنفاق في حق غيره لم يكن للغير منعه منه (٦/ ١١٨).

* كل بناء لو فعله الغير في ملك غيره لكان متبرعًا فيه فإنه يمنع من فعله إلا بإذن، أصله بناء دار جاره (٦/ ١١٨).

* الإذن من طريق الحكم كالإذن من طريق القول في الرجوع.

* الضرورات لا يحمل عليها غيرها (٦/ ١٢٨).

* العقود تختلف باختلاف أساميها (٦/ ١٢٩).

* سقوط الحق أعظم ضررًا من تأخره (٦/ ١٣٧).

* اختلاف الأسامي يدل على اختلاف المسميات (٦/ ١٤٨).

* إن الحق يتعلق بذمتين وأكثر (٦/ ١٥٢).

* إذا سقط الدين عن الأصل سقط عن الفرع (٦/ ١٦٢).

* إن عبادات الأبدان لا تصح البدالة فيها عندنا مع القدرة، ولا مع العجز (٦/ ١٦٤).

* بطلان الشيء في ثان لا يمنع العقد عليه (٦/ ١٧٣).

* كل عقد جاز على الانفراد فإنه إذا تعلق بالشركة لم يؤثر فيه الجهالة في صفاته (٦/ ١٨٨).

* حكم ما هو معقود عليه أولى بالاعتبار فيما هو من توابع العقد وأحكامه (٦/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>