للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* البضع ليس بمال، ولا يجري مجرى المال (٦/ ٧٢).

* ليس على الإنسان أن ينقطع عن معيشته والنظر في مصلحة غيره بغير عوض (٦/ ٧٤).

* كل من عمل شيئًا ينوب فيه عن غيره مما فيه مصلحته فإنه يجوز له أن يأخذ العوض، وإن كان الاستحباب لهم أن يتطوعوا (٦/ ٧٦).

* اختلاف أسماء العقود الشرعية إنما هو لاختلاف أحكام (٦/ ٨٦).

* كل موضع جاز للمدعى عليه أن يصالح جاز أيضًا للأجنبي أن يصالح (٦/ ٨٧).

* كل من لم يحكم بكذبه جاز صلحه (٦/ ٩٠).

* اليد لا تدل على حقيقة التمليك (٦/ ٩١).

* من بذل لصاحبه شيئًا هو قادر على استعمال الحكم فيه فقد رضي بما يبذله، وحل لصاحبه أخذه (٦/ ٩٣).

* ظاهر اليد التصرف والملك (٦/ ٩٨).

* المعتبر في الأصول التصرف الظاهر في حال الدعوى، فأما أن يعتبر كونه حادثًا أو أصليًا فلا يجوز (٦/ ٩٩).

* الظاهر فيما عليه ملكه أنه ملك له (٦/ ١٠١).

* المدعي من ادعى خلاف الظاهر (٦/ ١٠٢).

* الأشياء المباحة متى حصلت في يد الواحد كان هو أحق بها من غيره، وإن كان قبل حصولها في يده قد ساواه جميع الناس فيها (٦/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>