* البضع ليس بمال، ولا يجري مجرى المال (٦/ ٧٢).
* ليس على الإنسان أن ينقطع عن معيشته والنظر في مصلحة غيره بغير عوض (٦/ ٧٤).
* كل من عمل شيئًا ينوب فيه عن غيره مما فيه مصلحته فإنه يجوز له أن يأخذ العوض، وإن كان الاستحباب لهم أن يتطوعوا (٦/ ٧٦).
* اختلاف أسماء العقود الشرعية إنما هو لاختلاف أحكام (٦/ ٨٦).
* كل موضع جاز للمدعى عليه أن يصالح جاز أيضًا للأجنبي أن يصالح (٦/ ٨٧).
* كل من لم يحكم بكذبه جاز صلحه (٦/ ٩٠).
* اليد لا تدل على حقيقة التمليك (٦/ ٩١).
* من بذل لصاحبه شيئًا هو قادر على استعمال الحكم فيه فقد رضي بما يبذله، وحل لصاحبه أخذه (٦/ ٩٣).
* ظاهر اليد التصرف والملك (٦/ ٩٨).
* المعتبر في الأصول التصرف الظاهر في حال الدعوى، فأما أن يعتبر كونه حادثًا أو أصليًا فلا يجوز (٦/ ٩٩).
* الظاهر فيما عليه ملكه أنه ملك له (٦/ ١٠١).
* المدعي من ادعى خلاف الظاهر (٦/ ١٠٢).
* الأشياء المباحة متى حصلت في يد الواحد كان هو أحق بها من غيره، وإن كان قبل حصولها في يده قد ساواه جميع الناس فيها (٦/ ١٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute