للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قد يفسخ العقد لأجل الاشتباه وإن كنا نتحقق عدم الفسخ (٥/ ٥٦٩).

* المقصود من عقد النكاح الوطء والخدمة تبع (٥/ ٥٨٨).

* كل من جاز العقد عليها جاز وطؤها (٥/ ٥٩٢).

* لا ينبغي أن يجعل ما قد وجد بمنزلة ما لم يوجد (٥/ ٥٩٤).

* الوطء في الإماء نظير العقد في النكاح (٥/ ٦٠٠).

* كل امرأة صارت فراشًا فإنه لا يجوز وطء أختها حتى تحرم عليه الأولى (٥/ ٦٠٤).

* الوطء في ملك اليمين آكد من عقد النكاح (٥/ ٦٠٤).

* ليس تُعلق الأحكام على النادر، بل على الغالب من أمور الناس (٦/ ١٦).

* كل موضع يمكننا أن نتحققه من المسلم والكافر فإننا نعمل عليه إما بقول غيره، أو بمشاهدة، وما لا نعرفه إلا من قوله فإن كان يقول ذلك لشيء يتهم فيه لم نقبله، وإن كان بشيء عليه لا له، ولا يتهم فيه قبلناه، فلا فرق بين المسلم والكافر. والله أعلم (٦/ ١٨).

* كل ما جاز أن يكون علامة للبلوغ في الكافر جاز أن يكون علامة للبلوغ في المسلم.

* الأصل أن الحد لا يجب إلا بدليل (٦/ ٢٧).

* التبذير أن يضع الشيء في غير موضعه (٦/ ٣٧).

* السفيه صفة ذم يستحقها من اكتسب فعلًا مذمومًا (٦/ ٥٠).

* كل من كان في منع ماله منه نظر له، وإصلاح لماله فإنه يستحق منع المال (٦/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>