* كل ذي رحم لا تعصيب فيه ولا معنى التعصيب لا يرث مع الأب كل المال إلا السدس، ولا يرث شيئا من الولاء (٥/ ٤٦٤).
* كل من لا يكون له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض عليها والنقصان عن مهر المثل (٥/ ٤٨٠).
* كل من له ولاية لا يصل إلى العقد عليها إلا من جهتها، فإن أذنت ممن له ولاية جاز (٥/ ٤٨٧).
* كل نكاح أو عقد كان صحيحا لم يبطل بتعريه عن الوطء، وكل ما كان فاسدا لم يصح بوجود الوطء (٥/ ٥٠٥).
* في العقود ما خصص بأشياء تفارق غيره، ولم يخرجه ذلك عن نظرائه (٥/ ٥٣٣).
* كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدا.
* العبد في باب المناكح قد يوسع له ما لم يوسع للحر (٥/ ٥٤٧).
* كل من جاز له الجمع بين اثنتين جاز له الجمع بين الثلاث والأربع (٥/ ٥٥٣).
* كل من تحل له أخت المبتوتة بعد انقضاء عدتها تحل له وهي في عدتها (٥/ ٥٥٩).
* كل من لو طلق من كانت زوجته لم يلحقها طلاقه فإنه يجوز له أن يعقد على أختها، أصله إذا ماتت المرأة (٥/ ٥٥٩ - ٥٦٠).
* كل معنى إذا ثبت فانفسخ به النكاح فإن الزوجة إذا أقرت به انفسخ النكاح كالرضاع، والردة (٥/ ٥٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute