* الأصل إذا تجرد تناول الذكران حتى يقوم دليل (٥/ ٤١٥).
* كل ما لم يكن المقصود منه المال فإذا لم يثبت بشهادة النساء على الانفراد لم يثبت بشهادتهن مع الرجال أصله إثبات الحدود والقصاص. (٥/ ٤١٧).
* كل جنس لا يثبت النكاح بشخصين فيه فإنه لا مدخل لذلك الجنس في ثبوته، أصله العبد لما لم يثبت النكاح بعبدين ورجل فكذلك لا يثبت بامرأتين ورجل (٥/ ٤١٨).
* كل معنى يستباح به إتلاف عضو فإن إثباته يفتقر إلى ذكرين، كالقطع في السرقة (٥/ ٤١٨).
* النكاح بني أمره على الكمال والتمام (٥/ ٤١٨).
* إن الإذن بالشيء إذن به وبمقتضاه (٥/ ٤٣٢).
* العقود لا تثبت في الذمم (٥/ ٤٤٠).
* الأفعال على الصفات تثبت في الذمم على ما بينا، والعقود لا تثبت في الذمم كما بينا (٥/ ٤٤١).
* إزالة الملك عن شيء لا يتضمن ملكه واستباحته (٥/ ٤٤١).
* ولايات النكاح تختص بالتعصيب، فكل من كان تعصيبه أقوى كان أولى (٥/ ٤٤٨).
* ليس أمر النكاح مبنيا على الشفقة، وإنما هو مبني على طلب الكفاءة، ولئلا يدخل العار (٥/ ٤٤٧).
* الصغير بالإجماع لا ولاية له على أمه (٥/ ٤٥٣).
* ليس كل نسب يرجع إلى أب (٥/ ٢٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute