للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الأصل إذا تجرد تناول الذكران حتى يقوم دليل (٥/ ٤١٥).

* كل ما لم يكن المقصود منه المال فإذا لم يثبت بشهادة النساء على الانفراد لم يثبت بشهادتهن مع الرجال أصله إثبات الحدود والقصاص. (٥/ ٤١٧).

* كل جنس لا يثبت النكاح بشخصين فيه فإنه لا مدخل لذلك الجنس في ثبوته، أصله العبد لما لم يثبت النكاح بعبدين ورجل فكذلك لا يثبت بامرأتين ورجل (٥/ ٤١٨).

* كل معنى يستباح به إتلاف عضو فإن إثباته يفتقر إلى ذكرين، كالقطع في السرقة (٥/ ٤١٨).

* النكاح بني أمره على الكمال والتمام (٥/ ٤١٨).

* إن الإذن بالشيء إذن به وبمقتضاه (٥/ ٤٣٢).

* العقود لا تثبت في الذمم (٥/ ٤٤٠).

* الأفعال على الصفات تثبت في الذمم على ما بينا، والعقود لا تثبت في الذمم كما بينا (٥/ ٤٤١).

* إزالة الملك عن شيء لا يتضمن ملكه واستباحته (٥/ ٤٤١).

* ولايات النكاح تختص بالتعصيب، فكل من كان تعصيبه أقوى كان أولى (٥/ ٤٤٨).

* ليس أمر النكاح مبنيا على الشفقة، وإنما هو مبني على طلب الكفاءة، ولئلا يدخل العار (٥/ ٤٤٧).

* الصغير بالإجماع لا ولاية له على أمه (٥/ ٤٥٣).

* ليس كل نسب يرجع إلى أب (٥/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>