للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراعي، وليس حكم المراعى حكم المقرر (٥/ ٣٤٥).

* اليسير مجوز في الأصول كقليل العمل في الصلاة، والدم اليسير في الثوب والبدن، والغرر اليسير في البياعات، وإذا تباعد بخلاف ذلك (٥/ ٢٤٧).

* البيع يدخله الخيار، وليس كذلك النكاح (٥/ ٣٤٧).

* كل من لا يفتقر نكاحها إلى نطقها -مع قدرتها على النطق- لا يفتقر إلى رضاها، دليله الأمة (٥/ ٣٥٦).

* كل شخص انفك الحجر عنه في ماله انفك عنه في نفسه، كالغلام. (٥/ ٣٥٩).

* الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا بدليل. (٥/ ٣٦٣).

* ولاية المال أوسع من ولاية التزويج (٥/ ٣٧١).

* كل شخص كان للأب التصرف في ماله -لحجر الصغر- كان له أن يتصرف في نفسه بالنكاح، دليله الغلام، أو البكر (٥/ ٣٧٧).

* القصاص أضيق من التزويج (٥/ ٣٨٤).

* الشيئان إذا اشتركا في المعنى من جميع الوجوه وجب اشتراكهما في الحكم (٥/ ٣٨٤).

* الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط (٥/ ٣٨٧).

* كل من جاز له أن يزوج نفسه جاز له أن يزوج وليته، كالعدل (٥/ ٣٨٨).

* كل نوع من العقود على تصاريف أحوالها غير مفتقرة إلى الشهود (٥/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>