مراعي، وليس حكم المراعى حكم المقرر (٥/ ٣٤٥).
* اليسير مجوز في الأصول كقليل العمل في الصلاة، والدم اليسير في الثوب والبدن، والغرر اليسير في البياعات، وإذا تباعد بخلاف ذلك (٥/ ٢٤٧).
* البيع يدخله الخيار، وليس كذلك النكاح (٥/ ٣٤٧).
* كل من لا يفتقر نكاحها إلى نطقها -مع قدرتها على النطق- لا يفتقر إلى رضاها، دليله الأمة (٥/ ٣٥٦).
* كل شخص انفك الحجر عنه في ماله انفك عنه في نفسه، كالغلام. (٥/ ٣٥٩).
* الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا بدليل. (٥/ ٣٦٣).
* ولاية المال أوسع من ولاية التزويج (٥/ ٣٧١).
* كل شخص كان للأب التصرف في ماله -لحجر الصغر- كان له أن يتصرف في نفسه بالنكاح، دليله الغلام، أو البكر (٥/ ٣٧٧).
* القصاص أضيق من التزويج (٥/ ٣٨٤).
* الشيئان إذا اشتركا في المعنى من جميع الوجوه وجب اشتراكهما في الحكم (٥/ ٣٨٤).
* الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط (٥/ ٣٨٧).
* كل من جاز له أن يزوج نفسه جاز له أن يزوج وليته، كالعدل (٥/ ٣٨٨).
* كل نوع من العقود على تصاريف أحوالها غير مفتقرة إلى الشهود (٥/ ٣٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute