للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* غير ممتنع أن يستحق بدلين عن فعل واحد (٥/ ٢١٧).

* كل من لا يغنم ماله الذي ينقل لا يغنم ماله الذي لا ينقل، أصله الذمي والمسلم في دار الإسلام (٥/ ٢٣٠).

* ما ثبت تحريمه لا يختلف حكم المسلم فيه باختلاف الدارين (٥/ ٢٣٩).

* أشياء كثيرة تجوز على غير وجه البيع مثل هبة المجهول، وعتق المجهول، وعلى وجه البيع لا يجوز (٥/ ٢٤).

* النفقات غير مقدرة بتة إلا بالحكم (٥/ ٢٦٠).

* ليس كل من يقتل يجب عليه الجزية (٥/ ٢٦٩).

* ليس يجب أن يكون كل ما وجب فيما مضى لا يسقط بمضي المدة، هذه نفقة الأبوين تجب على الولد، ولو لم تؤخذ منه ثم طولب بها لم يلزم لما مضى، وإنما تجب لما يستقبل. (٥/ ٢٧٢).

* إذا لم يكن المقصود منه واجبا لم يكن هو واجبا (٥/ ٢٨٠).

* إذا كان الصوم الذي هو بدل عن النكاح ليس بواجب فمبدله مثله (٥/ ٢٨٧).

* عقود الصغيرة كلها باطلة (٥/ ٣١٥).

* النكاح قد تخصص بأشياء ليست في سائر العقود (٥/ ٣٢٢).

* إذا لم يجب الحد في الوطء لحق به الولد من ذلك الوطء (٥/ ٣٢٦).

* كل وطء وجب لها فيه المهر ولا حد عليها كان عليها العدة، وإن سميناها استبراء بثلاث حيض (٥/ ٣٢٦).

* أحكام النكاح إذا تقرر أوجبها، ولم نقل: إن النكاح تقرر، وإنما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>