* كل دار يجب فيها استيفاء الحدود إذا كان فيها إمام فإنه يجب استيفاؤه إذا لم يكن فيها إمام؛ كدار الإسلام (٥/ ٧٤).
* كل ما لا يملكه المسلم على المسلم بالقهر والغلبة لم يملكه المشرك على المسلم بالقهر والإحازة (٥/ ٩٦).
* ليس كل لا يحل لهم فعل شيء ينفي حصول أيديهم عليه (٥/ ١٠٠).
* ليس سبيل ما أخذ من أموال المسلمين عن أيدي الكفار كسبيل ما يؤخذ من أموال المسلمين في دار الإسلام (٥/ ١٠١).
* كل حالة لو مات الفارس فيها لبطل سهمه فإذا مات الفرس بطل سهمه (٥/ ١٢٦).
* كل من صح أمانه إذا أذن له في القتال صح أمانه وإن لم يؤذن له، دليله الأجير الحر (٥/ ١٧٤).
* كل من ملك شيئا إنما يملكه بحقوقه (٥/ ١٩٠).
* الأمان إذا تضمن شيئين فبطل في أحدهما لم يبطل في الآخر (٥/ ١٩٢).
* استدامة النكاح آكد وأثبت من ابتدائه، الذي يدل على ذلك هو أن كل معنى يقطع الاستدامة فإنه يمنع الابتداء كالموت وغيره مثل الرضاع، وليس كل معنى يمنع الابتداء يقطع الاستدامة (٥/ ١٩٤).
* النكاح لا يبطل بحدوث الرق (٥/ ١٩٥).
* حكم الرق لا ينفي ابتداء نكاح ولا استدامته (٥/ ٢٠٣).
* من أصلنا أن أنكحتهم في الأصل فاسدة، وإنما يصححها الإسلام، أو يقرهم عليها إذا حصلت لهم ذمة (٥/ ٢٠٦).