* كل شيء ينقض الطهارة فحدوثه ابتداء في الصلاة يوجب الإعادة والاستئناف (٤/ ٥١٨).
* كل منصرف من الصلاة مول وجهه عن القبلة للانصراف فإنه يستأنف الصلاة إذا عاد إليها، سواء كان لحدث أو غيره (٤/ ٥٢٠).
* ليس كل عذر لا تبطل معه الصلاة؛ لأنه لو رأى داره تحترق، أو صبيا يغرق، أو دابته تهلك لقطع الصلاة لأجل ذلك، وهذا عذر، ومع هذا فعليه الإعادة ولا يبني (٤/ ٥٢٢).
* كل شيء جنسه لا يضاد الصلاة فإن إثباته على سبيل السهو في حد العلة لا يقطع الصلاة كالسلام (٤/ ٥٣٢).
* ليس كل ما لا يصلح في الشيء يفسده، ألا ترى أن الالتفات لا يصلح في الصلاة ولا يفسدها، وكذلك السلام في غير موضعه (٤/ ٥٣٥).
* كل كلام يؤتى به للمصلحة جاز (٤/ ٥٥٣).
* كل من في يده شيء فإقراره به لغيره يقوم مقام البينة (٥/ ٢٢).
* المنفعة العامة أولى من المنفعة الخاصة (٥/ ٢٥).
* ليس كل من نهينا عن قتله يكون محقون الدم حتى يجب في قتله الضمان، ألا تري أن الرهبان، والشيخ الفاني، والنساء، والولدان قد منعنا من قتلهم، ثم لا ضمان على قاتلهم. (٥/ ٣٧).
* الضمان في الانفراد لا يجوز بعوض.
* كل موضع إذا قسمت الغنيمة فيه مضت ولم تبطل فإنه يجوز فيه القسمة ولا تكره (٥/ ٤٥).