بزوالها، كالطهارة، واستقبال القبلة، والنية لها، وما أشبه ذلك (٤/ ٣٩٣).
* كل فرض كان عليه قبل الصلاة وبعدها لم يزُل حكمه عنه في حال الصلاة (٤/ ٣٩٦).
* ليس كل شيء من فروض الصلاة يسقط إلى بدل مع الضرورة (٤/ ٣٩٧).
* كل ذكر لو تركه ناسيا لم تفسد صلاته، فكذلك لو تركه عامدا، دليله تكبيرات الركوع (٤/ ٤١٦ - ٤١٧).
* حال العذر تخالف حال القدرة (٤/ ٤٣٣).
* التابع في حال العجز بدلا من المتبوع؛ لأن العقل لا يحيله، ولا الشرع يمنعه (٤/ ٤٣٦).
* المتبوع إذا سقط سقط معه توابعه (٤/ ٤٤٢).
* كل حائل جاز السجود عليه منفصلا جاز السجود عليه متصلا، دليله: الركبتان والقدمان (٤/ ٤٥٠).
* سجود السهو لا ينوب عن المفروض (٤/ ٤٥١).
* لا معنى للاجتهاد مع القدرة على المنصوص عليه (٤/ ٤٧٣).
* ليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع القدرة (٤/ ٤٧٩).
* حقيقة النقصان يقتضي فساد الصلاة (٤/ ٤٨١).
* فعل الغير لا يؤثر في صلاة غيره دليله أكله وشربه وكلامه (٤/ ٥١٦).
* ما يؤثر في الصلاة لا تختلف فيه حال الرجال والنساء (٤/ ٥١٦).
* كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها (٤/ ٥١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute