للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بزوالها، كالطهارة، واستقبال القبلة، والنية لها، وما أشبه ذلك (٤/ ٣٩٣).

* كل فرض كان عليه قبل الصلاة وبعدها لم يزُل حكمه عنه في حال الصلاة (٤/ ٣٩٦).

* ليس كل شيء من فروض الصلاة يسقط إلى بدل مع الضرورة (٤/ ٣٩٧).

* كل ذكر لو تركه ناسيا لم تفسد صلاته، فكذلك لو تركه عامدا، دليله تكبيرات الركوع (٤/ ٤١٦ - ٤١٧).

* حال العذر تخالف حال القدرة (٤/ ٤٣٣).

* التابع في حال العجز بدلا من المتبوع؛ لأن العقل لا يحيله، ولا الشرع يمنعه (٤/ ٤٣٦).

* المتبوع إذا سقط سقط معه توابعه (٤/ ٤٤٢).

* كل حائل جاز السجود عليه منفصلا جاز السجود عليه متصلا، دليله: الركبتان والقدمان (٤/ ٤٥٠).

* سجود السهو لا ينوب عن المفروض (٤/ ٤٥١).

* لا معنى للاجتهاد مع القدرة على المنصوص عليه (٤/ ٤٧٣).

* ليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع القدرة (٤/ ٤٧٩).

* حقيقة النقصان يقتضي فساد الصلاة (٤/ ٤٨١).

* فعل الغير لا يؤثر في صلاة غيره دليله أكله وشربه وكلامه (٤/ ٥١٦).

* ما يؤثر في الصلاة لا تختلف فيه حال الرجال والنساء (٤/ ٥١٦).

* كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها (٤/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>