* المفاضلة لا تثبت إلا بين فاضلين، أحدهما أفضل من الآخر (٤/ ١٨٣).
* كل من تكون الجماعة ليست شرطا في صلاته لم تكن واجبة عليه فيه، دليله المعذور عندنا وعندهم (٤/ ١٨٤ - ١٨٥).
* فرض الوقت لا يسقط بالعذر، الدليل على ذلك أن المريض لو صلى قبل الوقت لم يجزئه (٤/ ٢٠٤).
* ما يسقط من غير عذر فلأن يسقط بالعذر أولى (٤/ ٢٠٥).
* الخروج من الخلاف مستحب (٤/ ٢٠٦).
* من أدى صلاته بنية النفل لم ينفع عن فرضه (٤/ ٢٠٩).
* ابتداء الشيء منه (٤/ ٢٣٠).
* ليس إذا أضيف الشيء إلى اسم الكل لا يكون منه (٤/ ٢٢٩).
* كل تسبيح في الصلوات التي يجهر فيها ويخافت جنس واحد غير واجب (٤/ ٣٠٩).
* لا يمتنع أن يكون الشيء فرضا وإن كان هناك فرض آخر آكد منه (٤/ ٣١٣).
* كل خضوع متكرر في الصلاة لا يبتدأ إلا عن قيام فهو مستحق دليله نفس الركوع (٤/ ٣٥٧).
* فما قاربه فهو في حكمه (٤/ ٣٥٧).
* ترك العمل اليسير من كل ركن معفو عنه (٤/ ٣٥٨).
* التمام مشترك بين الكمال وبين الواجب (٤/ ٣٧١).
* فرض الصلاة وسنتها التي تختص بها أنها تجب بوجوبها، وتزول