* المفاضلة لا تثبت إلا بين فاضلين، أحدهما أفضل من الآخر (٤/ ١٨٣).
* كل من تكون الجماعة ليست شرطا في صلاته لم تكن واجبة عليه فيه، دليله المعذور عندنا وعندهم (٤/ ١٨٤ - ١٨٥).
* فرض الوقت لا يسقط بالعذر، الدليل على ذلك أن المريض لو صلى قبل الوقت لم يجزئه (٤/ ٢٠٤).
* ما يسقط من غير عذر فلأن يسقط بالعذر أولى (٤/ ٢٠٥).
* الخروج من الخلاف مستحب (٤/ ٢٠٦).
* من أدى صلاته بنية النفل لم ينفع عن فرضه (٤/ ٢٠٩).
* ابتداء الشيء منه (٤/ ٢٣٠).
* ليس إذا أضيف الشيء إلى اسم الكل لا يكون منه (٤/ ٢٢٩).
* كل تسبيح في الصلوات التي يجهر فيها ويخافت جنس واحد غير واجب (٤/ ٣٠٩).
* لا يمتنع أن يكون الشيء فرضا وإن كان هناك فرض آخر آكد منه (٤/ ٣١٣).
* كل خضوع متكرر في الصلاة لا يبتدأ إلا عن قيام فهو مستحق دليله نفس الركوع (٤/ ٣٥٧).
* فما قاربه فهو في حكمه (٤/ ٣٥٧).
* ترك العمل اليسير من كل ركن معفو عنه (٤/ ٣٥٨).
* التمام مشترك بين الكمال وبين الواجب (٤/ ٣٧١).
* فرض الصلاة وسنتها التي تختص بها أنها تجب بوجوبها، وتزول
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute