للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الأمور إذا اشتبهت على مجتهديها وأشكلت على مميزيها، وفاتهم أقرب الوجوه إلى الإصابة فيها وجب الرجوع إلى ما يقاربها ويدانيها، لا المقام على العمى والجهل فيها، وهذه الجملة تجدونها كالمشاهدة في كل أمر مجتهد فيه، مختلف فيه اثنان، فاعتبروه في الاجتهاد والنوازل، وطلب الحكم في المسائل، وقيَم المتلفات، وتقويم النفقات، وطلب المثل في جزاء الصيد، والاجتهاد في القبلة، وغير ذلك ..

* الصلاة في وقتها بخلاف أولى منها في غير وقتها بلا خلاف؛ لأن الوقت أقوى مراعاة، ألا ترى أن المسايف يصلي في الوقت على ما يمكنه، فيترك القبلة والركوع والسجود ويومئ لمراعاة الوقت. (٣/ ٣٩٨).

* كل شيء كان شرطا في الصلاة فإنه لا يسقط، وإنما تتغير هيئته بالعذر (٤/ ٦٢).

* ما كان عملا يصح أن يتطوع به عن الغير صح أن يأخذ عليه أجرا. (٤/ ٦٩).

* إن ما يفعله نيابة عن قوم فإنه يصح أن يأخذ عليه أجرا (٤/ ٧٠).

* كل صلاة جمعت إلى ما قبلها وجب أن يكون أمدُ وقتها أكثر من التي قبلها (٤/ ٨٣).

* ولا يتوجه رفع القلم إلى رفع المأثم؛ لأن هذا معلوم من جهة العقول، فلا يجوز صرف الخبر إليه؛ لأنه لا تكون فيه فائدة، وإنما يجب أن يحمل كلام الرسول على فائدة لا تعلم إلا من جهته (٤/ ١٧٦).

* الحال التي تبقي توجه الخطاب إذا زالت لم يفترق الحكم فيها في القضاء أو ترك القضاء بين القليل والكثير، فوجب أن يستوي حال الإغماء في القضاء في القليل والكثير، في سقوطه أو وجوبه (٤/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>