المطيب، والمباشرة، ثم لا يحل الوطء مع بقاء شيء من هذه المحرمات، وكذلك الصوم (٣/ ٥١٨).
* كل موضع حرم الوطء وغيره ساوى ما حُرم معه فيه في وجوب الكفارة، وانفرد هو بالإفساد (٣/ ٥١٨).
* كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتا جاز أن يكون ذلك الوقت كله حيضا (٣/ ٥٢٤).
* كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض، بالاتفاق إذا أضيف إليه نصفه صار به وترا جاز أن يكون بمجموعه حيضا (٣/ ٥٢٤ - ٥٢٥).
* كل دم يحرم الوطء ويمنع الصلاة والطواف فإنه يجوز وجوده مع الحمل، أصله دم النفاس إذا كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وتأخر وضع الآخر وهي ترى الدم بينهما (٣/ ٥٣٢).
* الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديته إلى غيره، كما إذا أمكن من ذات الحيض لم نصر فيه إلى عادة النساء (٣/ ٥٤٩).
* الفراش دليل النسب، ثم إنه إنما يدل إذا أمكن، فأما إذا لم يمكن فلا يدل. (٣/ ٥٥٢).
* الحكم بما قرب من المقصود أولى من الحكم بما بعد عنه (٣/ ٥٥٣).
* المُقوِّم يُقوِّمه في زمانه بقيمته، التي ربما زادت على مقام متقدم أو نقصت؛ لأن القيم تختلف ولا تثبت على أصل واحد (٣/ ٥٥٧).
* صلاتها مع جواز أن لا يكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها صلاة، وهو علة مالك في الاحتياط (٣/ ٥٥٩).