* كل شيء يفتقر الجزء منه إلى الطهارة فإن جميعه يفتقر إليها، كالصلاة والطواف (٣/ ٤٣٣).
* ليس كل أحوال الناس تتفق (٣/ ٤٣٦).
* قد عفت الشريعة في الرخص عن القليل، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، وكدم البراغيث (٣/ ٤٣٧).
* إنما يغلب حكم الأصل وهو المبدل على البدل إذا وجد جميع المبدل (٣/ ٤٣٨).
* التقديرات تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع ﵇(٣/ ٤٣٩).
* قد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن قلته (٣/ ٤٣٩).
* النكاح لا يبطله مضي زمان من غير فعل مؤثر (٣/ ٤٥٩).
* كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث، وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث، كالتيمم (٣/ ٤٦١).
* إن مسح الخفين يرفع الحدث فقد قلنا: إنه يصير في معنى رفع الحدث؛ لأنه تابع للأعضاء المغسولة، وليس كالغسل حقيقة، وما هو في حكم المغسول فهو أضعف من المغسول (٣/ ٤٦٣).
* كل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١).
* ما قارب الشيء قد يكون في حكمه، ويفارق ما بعد منه (٣/ ٥٠٨).
* كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لا يحل مع بقاء شيء مما حرم معه، أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع الوطء، والقبلة، واللباس