للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* كل شيء يفتقر الجزء منه إلى الطهارة فإن جميعه يفتقر إليها، كالصلاة والطواف (٣/ ٤٣٣).

* ليس كل أحوال الناس تتفق (٣/ ٤٣٦).

* قد عفت الشريعة في الرخص عن القليل، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، وكدم البراغيث (٣/ ٤٣٧).

* إنما يغلب حكم الأصل وهو المبدل على البدل إذا وجد جميع المبدل (٣/ ٤٣٨).

* التقديرات تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع (٣/ ٤٣٩).

* قد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن قلته (٣/ ٤٣٩).

* النكاح لا يبطله مضي زمان من غير فعل مؤثر (٣/ ٤٥٩).

* كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث، وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث، كالتيمم (٣/ ٤٦١).

* إن مسح الخفين يرفع الحدث فقد قلنا: إنه يصير في معنى رفع الحدث؛ لأنه تابع للأعضاء المغسولة، وليس كالغسل حقيقة، وما هو في حكم المغسول فهو أضعف من المغسول (٣/ ٤٦٣).

* كل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١).

* ما قارب الشيء قد يكون في حكمه، ويفارق ما بعد منه (٣/ ٥٠٨).

* كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لا يحل مع بقاء شيء مما حرم معه، أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع الوطء، والقبلة، واللباس

<<  <  ج: ص:  >  >>