* التيمم بدل عن الماء، وعدم بعض الأصل كعدم الأصل (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
* التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز الجمع بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفردا، كالرقبة في كفارة الظهار (٣/ ٣٧٠).
* الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالملك (٣/ ٣٧٢).
* كل معذور في تيممه إذا صلى لم تلزمه الإعادة (٣/ ٣٧٢).
* أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت، أعني وقت الصلاة الذي يخاف فواته، فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم (٣/ ٣٧٥).
* كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها مفتقرة إلى الطهارة، أصله سائر الصلوات (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
* ليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث، على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله (٣/ ٤١٣).
* اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى طهرا حكميا اقتضى كماله قبله كالصلاة (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
* لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين، يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر (٣/ ٤٢٨).
* الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا في حكم الرِّجل كانت الغلبة للمنع (٣/ ٤٣٣).
* الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرا استدعى طهرا كاملا (٣/ ٤٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute