للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* التيمم بدل عن الماء، وعدم بعض الأصل كعدم الأصل (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤).

* التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز الجمع بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفردا، كالرقبة في كفارة الظهار (٣/ ٣٧٠).

* الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالملك (٣/ ٣٧٢).

* كل معذور في تيممه إذا صلى لم تلزمه الإعادة (٣/ ٣٧٢).

* أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت، أعني وقت الصلاة الذي يخاف فواته، فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم (٣/ ٣٧٥).

* كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها مفتقرة إلى الطهارة، أصله سائر الصلوات (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).

* ليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث، على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله (٣/ ٤١٣).

* اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى طهرا حكميا اقتضى كماله قبله كالصلاة (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).

* لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين، يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر (٣/ ٤٢٨).

* الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا في حكم الرِّجل كانت الغلبة للمنع (٣/ ٤٣٣).

* الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرا استدعى طهرا كاملا (٣/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>