للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* كل واجب مجزئ في السفر والحضر؛ إذ قد أدى ما فرض عليه، ولو لزمته الإعادة مع فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع، أو يفعل المنهي عنه فيعصي، ولا يجزئه في الأمرين جميعا، وهذا فاسد ..

* الإنسان ينهي عن فعل شيء، فيفعله فيقع موقع الصحيح، ويجزئ عن الفرض، ولا تجب فيه الإعادة، كالصلاة في الدار المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب، ولا يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء، فيقع موقع الفاسد حتى لا يجزئه (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١).

* القادر على استعمال الماء لا يفترق حكمه بين أن يكون مقيما أو مسافرا في سقوط الفرض عنه، فكذلك العادم للماء (٣/ ٣٢٣).

* التيمم يجب لمراعاة الوقت، والصلاة في وقتها بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة تامة (٣/ ٣٢٧).

* كل من وجب عليه التيمم والصلاة سقط فرضه (٣/ ٣٢٨).

* كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيدين لم تجز له صلاة الجنازة والعيدين (٣/ ٣٣٦).

* حرمة النفس أعظم من حرمة المال (٣/ ٣٤٢).

* أسباب التلف أيضا ممنوع من فعلها كما يمنع من التلف (٣/ ٣٤٣).

* لا يجوز للمريض الفطر حتى يخاف مرضا يحدث عندنا، أو يخاف التلف من الصوم، وإنما الاعتبار مشقة تؤدي إلى المرض أو التلف. (٣/ ٣٤٦).

* كل من صلى على ما أمر به سقط فرضه، ولم تجب عليه الإعادة. (٣/ ٣٤٩).

* لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل منه جميعا (٣/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>