* لا فرق بين الأحداث إذا وجدت مع الضرورة، أو غير الضرورة، فإنها تنقض الطهارة (٣/ ٢٩٤).
* إن الصلاة هي المقصود بالتيمم، والتيمم لا يراد لنفسه، فحصول المقصود والشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العود إلى المبدل، دليله: إذا شرع في صوم التمتع، فإنه يمنع من العود إلى المبدل الذي هو الهدي إذا وجده. (٣/ ٢٩٤).
* مراعاة الوقت بطهارة غير كاملة أولى من أدائها في غير الوقت بطهارة كاملة (٣/ ٢٩٤).
* كل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم يجز أداء الفرض به، دليله التيمم مع وجود الماء (٣/ ٣٠١).
* التيمم بدل عن مبدل، فيجب أن لا يجوز قبل وجوبه، ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، دليله سائر الأبدال التي لا تجوز قبل وجوبها (٣/ ٣٠٣).
* يجوز أن يترك في النفل ما لا يجوز تركه في الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من الفرض (٢/ ٣٠٤).
* كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أيصلي بالمتوضئين (٣/ ٣١١).
* ما أبيح للضرورة والحاجة لا يستباح قبل وقت الحاجة ووجودها، مثل أكل الميتة وغيرها (٣/ ٣١٣).
* ما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به من غير حاجة، كسائر المآكل المباحة، وما أبيح لحاجة وضرورة فلا بد فيه من وجود الضرورة والحاجة، كما ذكرنا في أكل الميتة (٣/ ٣١٣ - ٣١٤).