* إن ثبت أن التغليس بالصبح مستحب، وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة (٣/ ٢٢٠).
* حكم سائر الأحداث لا تعتبر فيه مفارقة الحدث موضعه، وإنما يعتبر خروجه (٣/ ٢٣١).
* الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر، كاجتماع البول، والغائط، والريح، والمذي، ينوب عن جميعها وضوء واحد (٣/ ٢٣٥).
* تمييز الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه من الثلاث وأكثر (٣/ ٢٤٠).
* التيمم ثبت على وجه الترفيه والرخصة فيما كان مضيقا على من تقدم من الأمم (٣/ ٢٤٨).
* ما جاز أن يكون قرارا للماء جاز أن يتيمم به، أصله موضع التراب (٣/ ٢٤٨).
* إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين (٣/ ٢٧١).
* كل حكم علق باليد مطلقا بغير تحديد فإنه يتعلق بهما إلى الكوعين، أصله القطع في السرقة (٣/ ٢٧٢).
* التيمم مبني على التخفيف (٣/ ٢٧٧).
* كل من سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله، وكل من وجب عليه الطلب وجب عليه الاستعمال إذا وجده (٣/ ٢٨٤).
* إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع (٣/ ٢٩٢).
* الحدث الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدنى جميعا (٣/ ٢٩٤).