للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* كل عدد شرط في موضع تطهير، لم يبين لنا الشرع فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد فيما ورد، أصله غسله الأربعة أعضاء في الوضوء. (٣/ ١٦١).

* كل عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به، لم يبين لنا فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد الذي ورد فيه، أصله عدد رمي الجمرة (٣/ ١٦١).

* العدد محتاج إلى شرع (٣/ ١٦٦).

* ليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد الشيء الذي من أجله وجب الغسل (٣/ ١٧٤).

* ليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه (٣/ ١٧٦).

* العفو عن القليل في المسنون أولى، فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفو عنه (٣/ ١٩٠).

* سائر الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع، وقد انقلعت عينه وريحه فقد مضى حكمه (٣/ ١٩٣).

* القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة (٣/ ١٩٤).

* كل من منع من الاستدامة في المسجد منع من دخوله، أصله الحائض، وكذلك الجنب لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله (٣/ ٢٠٦).

* الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر (٣/ ٢١١).

* المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس (٣/ ٢١٢).

* إذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها (٣/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>