* كل عدد شرط في موضع تطهير، لم يبين لنا الشرع فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد فيما ورد، أصله غسله الأربعة أعضاء في الوضوء. (٣/ ١٦١).
* كل عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به، لم يبين لنا فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد الذي ورد فيه، أصله عدد رمي الجمرة (٣/ ١٦١).
* العدد محتاج إلى شرع (٣/ ١٦٦).
* ليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد الشيء الذي من أجله وجب الغسل (٣/ ١٧٤).
* ليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه (٣/ ١٧٦).
* العفو عن القليل في المسنون أولى، فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفو عنه (٣/ ١٩٠).
* سائر الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع، وقد انقلعت عينه وريحه فقد مضى حكمه (٣/ ١٩٣).
* القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة (٣/ ١٩٤).
* كل من منع من الاستدامة في المسجد منع من دخوله، أصله الحائض، وكذلك الجنب لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله (٣/ ٢٠٦).
* الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر (٣/ ٢١١).
* المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس (٣/ ٢١٢).
* إذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها (٣/ ٢١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute