الطاهر يجوز الوضوء به، طبخ أم لم يطبخ، والماء النجس لا يجوز الوضوء به، طبخ أو لا (٣/ ٢٧).
* الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل موجودا وأهون من المبدلات، كالتراب في الطهارات، والإطعام في الكفارات (٣/ ٢٧).
* إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا محالة؛ لأن الناس اختلفوا في وجوب إزالة النجس، فقال بعضهم: فرض، وقال بعضهم: مسنون، ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث (٣/ ٦١ - ٦٢).
* إزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية عندنا (٣/ ٦٢).
* الحكم لغلبة الماء على النجاسة. (٣/ ٧٩).
* إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب اجتناب المحظور، وإذا غلب الماء على النجاسة جاز استعمال المباح (٣/ ٨٦).
* ينبغي أن تحمل سنن رسول الله ﷺ على ما لا يستفاد إلا من جهته، فأما ما يعلم من غير جهته فلا فائدة في حملها عليه (٣/ ٨٨).
* العبادة في تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلد (٣/ ٩٦).
* لا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكم الأصل من كل وجه (٣/ ١١٣).
* البدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدل فكذلك الدباغة أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصل، وإن كان اسم الطهارة يتناولهما جميعا. (٣/ ١١٣ - ١٤٤).
* إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان فإن انفصاله منه في حال حياته بمنزلته (٣/ ١٤٣).
* وجوب الغرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة (٣/ ١٥٠).