للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطاهر يجوز الوضوء به، طبخ أم لم يطبخ، والماء النجس لا يجوز الوضوء به، طبخ أو لا (٣/ ٢٧).

* الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل موجودا وأهون من المبدلات، كالتراب في الطهارات، والإطعام في الكفارات (٣/ ٢٧).

* إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا محالة؛ لأن الناس اختلفوا في وجوب إزالة النجس، فقال بعضهم: فرض، وقال بعضهم: مسنون، ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث (٣/ ٦١ - ٦٢).

* إزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية عندنا (٣/ ٦٢).

* الحكم لغلبة الماء على النجاسة. (٣/ ٧٩).

* إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب اجتناب المحظور، وإذا غلب الماء على النجاسة جاز استعمال المباح (٣/ ٨٦).

* ينبغي أن تحمل سنن رسول الله على ما لا يستفاد إلا من جهته، فأما ما يعلم من غير جهته فلا فائدة في حملها عليه (٣/ ٨٨).

* العبادة في تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلد (٣/ ٩٦).

* لا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكم الأصل من كل وجه (٣/ ١١٣).

* البدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدل فكذلك الدباغة أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصل، وإن كان اسم الطهارة يتناولهما جميعا. (٣/ ١١٣ - ١٤٤).

* إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان فإن انفصاله منه في حال حياته بمنزلته (٣/ ١٤٣).

* وجوب الغرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة (٣/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>