للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* كل حي حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم (٢/ ٥٦٢).

* إذا ورد الماء على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، كذلك يجيء إذا وردت النجاسة عليه (٣/ ٨٢).

* ما لا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به الضمان، وما له قيمة من النجس يجب به الضمان (٣/ ١٥٠).

* ما كان فيه الأمر معلقا على غلبة الظن لم يكن محدودا؛ لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع، كما نقول والجميع في التقويم: إن الأمر لما كان فيه معلقا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد في الشريعة، وإنما هو على ما يحده الظان. (٣/ ١٦٠).

* ما ليس له فرج فإنه يجوز أن يذكر ويؤنث (٣/ ٢٤٩).

* الطهارات أوسع في باب التداخل إذا كان الجنس واحدا (٣/ ٢٦٧).

* صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى، وإن انفصل بينهما بركعتي تنفل جاز، فلا يمنعه الفصل القريب.

* الأعذار النادرة لا تسقط الفرض، وإنما يسقطه الأعذار العامة السائدة.

* الغسل الواجب هو ما تقدم سببه.

* إضافة الماء إلى قراره لا معتبر به (٣/ ٨).

* كل شيء يحل في الماء مما ينفك منه غالبا، فلا فرق بين أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء، أو بتزايد الماء عليه، ولا فرق بين ماء الباقلاء النيء والمطبوخ، كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره، فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء، وبين تزايد أجزاء الماء على أجزائها (٣/ ١٨).

* ما جاز التوضؤ به استوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه، ألا ترى أن الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>