للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* إذا ثبت وجوب الشيء فصفة ذلك واجبة.

* قد يحب الإنسان شيئا غير ما يجب عليه، إلا أن الشرع قد منع منه، وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما قد كان يجوز أن يتعبد به (٢/ ٥١١).

* كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك الشيء، ويسقط فرضا آخر، كالسوط في الحدود، وكالمد في الكفارة (٢/ ٥٢٢).

* الحرية والرق يتغير بالاعتقاد، ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد -عندكم- مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة فكانت أمة كان الولد حرا باعتقاد الحرية، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد (٢/ ٥٣٥).

* كل شيء استعماله شرط من شرائط الصلاة لا يبطل حكمه عنه بمجرد الاستعمال، كالثوب يصلي فيه، والأرض يتيمم منها (٢/ ٥٣٦).

* كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة، وانغمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهر (٢/ ٥٤٤).

* الأعيان لا تحرم، وإنما تحرم أفعالنا فيها (٢/ ٥٤٨).

* ليس كل ما ثبت تحريم ثمنه يدل على تنجيسه (٢/ ٥٤٩).

* التنزه من الأقذار مندوب إليه (٢/ ٥٥٢).

* الدم والبول والعذرة المتفق على نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلف في طهارته، فلما لم يدخل العدد والتراب في الأغلظ، ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه لم يدخل لنجاسته. (٢/ ٥٥٢).

* ليس ما كان غسله مسنونا يكون لنجاسته، كالطيب من ثوب المحرم (٢/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>