* قد يقال:"هذا الشيء من هذا" إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه كقوله ﵇: "مولى القوم منهم"، و "الأذنان من الرأس"(٢/ ٣٨٣).
* أسباب الحدث ليست كالحدث نفسه، وأن ما قوي منها بخلاف ما ضعف (٢/ ٤١١).
* كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره، دليله الجشاء المتغير (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).
* كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب الطهر بجريانه وخروجه، كاللعاب والمخاط (٢/ ٤٢٠).
* إن كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا في الصلاة (٢/ ٤٣٨).
* كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره، كالمشي والتبسم (٢/ ٤٧٢).
* كل من أكل شيئا حلالا فلا وضوء عليه (٢/ ٤٥٣).
* قد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه، فمن ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه في السنة مرة واحدة (٢/ ٤٦٨).
* الحد يسقط بالشبه، ويحتاط فيه (٢/ ٤٧٩).
* إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج (٢/ ٤٧٩).
* كل إيلاج في الفرج يتعلق به الحد، والحصانة، وتكملة المهر يجب فيه الغسل، أصله إذا أولج فأنزل (٢/ ٤٨٠).