يجزئه هذا الفعل إلا من طريق من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت لم تجزئ إلا بطهارة بماء طاهر، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في الصوم (٢/ ٢٨٩).
* قد يكون الأصل غير واجب، ثم إذا فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله (٢/ ٢٩٦).
* قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه لا عبادة عليهم، وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به (٢/ ٢٩٨).
* الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم ينقض الوضوء (٢/ ٣٠٢).
* الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه -قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء لا تفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلم (٢/ ٣٠٣).
* الأحداث التي تنقض الطهارة لا فرق بين طروها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها (٢/ ٣٠٥).
* كل ما خرج من السبيل على وجه الصحة على حكمه، وما خرج على وجه المرض يتغير حكمه، كدم الاستحاضة، ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير الصلاة (٢/ ٣١٢).
* إن الوضوء إذا أطلق في الشرع فهو محمول على الوضوء المعروف الذي هو غسل الأعضاء حتى يقوم دليل. (٢/ ٣٣٨).
* ما في حكم الشيء وهو سبب له ليس هو نفس الشيء (٢/ ٣٤٢).
* إنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو يقاربه (٢/ ٣٨٢).