* المعذور لا يلحقه الوعيد، وإنما يلحق القاصد لغير عذر. (٢/ ٢٦٣).
* هذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه، وإذا سقط وجوبة سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما (٢/ ٢٦٦).
* يسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب صفته (٢/ ٢٦٦).
* إن الاستنجاء مسح، والممسوحات في الشرع لا يجوز فيها التكرار، دليله مسح الرأس، ومسح الخفين (٢/ ٢٧٠).
* العبادة ما كان واجبا يفعل على طريق القصد إلى القربة (٢/ ٢٧٣).
* الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس، وإنما هو لتخفيفها، والعدة لم توضع لإزالة معنى، وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجود، وأن الرحم غير مشغولة، ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء، وحكم ما يزيله ويؤثر في رفعه بعد وجوده (٢/ ٢٧٣).
* إن الطهارات المتعلقة بالجمادات، عينيات كنّ أو حكميات لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب، أصل ذلك التيمم والدباغ (٢/ ٢٧٦).
* التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه وزيادة عليه، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز (٢/ ٢٨١).
* استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على سبيل الرخصة لكثرة البلوى به، وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل مرة يلحقه معه المشقة لتكرر ذلك منه، فلو كلف أن لا يستعمل غير الأحجار للحقته المشقة على ما ذكرناه من أن كثيرا من البلدان تخلو من الحجارة، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل، وعلى هذا بني أمر الأبدال في الأصول (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
* نفس الإزالة غير فرض، إلا أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن