مثله أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى البدل، ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن يوضئه ويغسله غيره، ويزيل عنه النجس مع القدرة، ولا يجوز ذلك في الصلاة والحج (٢/ ١٥٠).
* كل عبادة تسقط إلى شطرها في حال العذر، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة (٢/ ١٩١).
* كل عبادة تنتقض بالحدث، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة. (٢/ ١٩١).
* كل عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة فجاز أن تبطلها التفرقة، كالأذان لو قال: الله أكبر، ثم سكت، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم التكبيرة لم يجز (٢/ ١٩١ - ١٩٢).
* الأصول قد جوزت العمل القليل من الصلاة، ومنعت من الكثير (٢/ ١٩٣ - ١٩٤).
* العمد في الصلاة قد خالف حكم النسيان (٢/ ١٩٦).
* في الأصول ما هو واجب، وقد افترق عمده ونسيانه (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).
* قد يباح من الأشياء عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها ليخف عن الناس (٢/ ٢١٩).
* كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة فإنه قد عفي عن إزالة عينها، أصله الدم اليسير أو دم البراغيث (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
* الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل (٢/ ٢٥٢).
* ما كانت إزالته فرضا لم يختلف لضرورة وغير ضرورة (٢/ ٢٥٧).