التسمية فيها (٢/ ٢٢).
كل عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنيته، فلم يصح مبدلها إلا بنية (٢/ ٤٣).
* الأفعال تفتقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها (٢/ ٥٤).
* النية لا تقع فيها نيابة إلا في مواضع مخصوصة (٢/ ٥٦).
* المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه (٢/ ٧١).
* الأصل براءة الذمة. (٢/ ٧٨).
* إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل الميت لم يجب في الجنابة كداخل العين. (٢/ ٧٨).
* كل جزء من الوجه باطن لا يجب مسح التراب عليه في التيمم لا يجب غسله في الجنابة كالعين (٢/ ٧٨).
* المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع، كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع (٢/ ١٠٤).
* كل مسح في طهارة المستحب فيه مرة واحدة (٢/ ١٠٦).
* إذا قيل: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه لا محالة (٢/ ١١٤).
* إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق الترتيب فيه، أصله الزكاة (٢/ ١٤٩).
* رد ما يراد لغيره إلى ما يراد لغيره أولى من رده إلى ما يراد لنفسه، ونحن قد رددنا الوضوء إلى الغسل، وإلى إزالة النجاسة، ورد ما يسقط إلى بدل إلى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute