للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* النبي إنما يطلق اسم التحريم حكاية على تحريم سابق فيما كان منصوصا عليه في القرآن، وأما ما فوض فيه الاجتهاد، ويسوغ لهم القول فيه فغير جائز أن نسميه محرما ونطلق التحريم في ذلك (٦/ ٨٤).

* القواعد والضوابط الفقهية:

مما عول عليه المصنف في كتابه القواعد والضوابط الفقهية (١)، وقد أكثر منها المصنف، وأحسن ضبطها، وأحكم صياغتها، مما يدل على أن الفقه صار له سجية، وأن قواعده أصبحت عنده قطوفا دنية، بجمع الأشباه، ويقرب بين النظائر والأمثال، وقد جمعت من ذلك الشيء الكثير (٢)، ورتبتها على حسب الكتب التي وردت فيها، لعلها تكون نبراسا يسير عليه فقهاء العصر، وثمارا يجنيها أبناء العمر:.

* لا نوجب شيئا إلا بشرع (٢/ ١٨).

* كل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة، أو تستباح بها الصلاة فلا تجب


(١) أهم ما يميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية أن القواعد الفقهية أحكام شرعية كلية مستنبطة من المصادر الشرعية النقلية أو العقلية، أما القواعد الأصولية فإن علماء أصول الفقه قد توصلوا إليها عن طريق دراستهم للنصوص الشرعية، واستقراء صيغها، وأوجه دلالتها على الأحكام الشرعية، وتتبع مقاصد الشرع من هذه الأحكام، فهي قواعد تكون بمجموعها منهاجا علميا شموليا لتفسير النصوص الشرعية وفقهها واستنباط الأحكام منها.
فالقواعد الأصولية هي قواعد لغوية وضعت على أسس علمية لتقعيد تفسير النصوص وضبط الاستنباط والاجتهاد، هذا هو الغالب فيها، لكن لما كان أساس استنباط الأحكام هو الأدلة الشرعية وثمرته هي الأحكام الشرعية؛ كان لا بد لعلم أصول الفقه أن يبحث أيضا في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. نظرية التقعيد الفقهي (٦٤ - ٦٥).
والفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضباط يجمعها من باب واحد. الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٩٢).
(٢) بلغ عددها أكثر من (٣٣٠) قاعدة وضابطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>