* إذا أردنا أن نستعمل خبرين لم يكن بد أن ينقل أحدهما عن ظاهره (٤/ ٤٠٦).
* الحظر والإباحة إذا اجتمعا كان الحظر أولى (٤/ ٤٣٧).
* إن الآيتين إذا استعملتا من غير أن يُعترَض بإحداهما على الأخرى كان أولى (٥/ ١٤٠ - ١٤١).
* التأويلان إذا لم يتنافيا صح أن يكونا مرادين، وحمله عليهما أولى؛ لأنه إن كان أحدهما هو الصحيح عند الله تعالى فقد أصبناه لا محالة إذا استعملناهما جميعا، وإذا تركنا أحدهما جاز أن يكون هو المراد، فحمله عليهما أولى. (٥/ ١٤٦).
* إذا كان في إثبات الدليل إسقاط صريحه أسقطنا الدليل، وأبقينا النطق (٥/ ٣١٣).
* الحاظر أولى من المبيح (٥/ ٤٢٣).
* ما طريقه الأخبار أو الاجتهاد اعتبر فيه أظهر الخبرين، وأولى القياسين (٦/ ١٠٠).
* الاجتهاد
* إذا كان إنما يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد، فلا يرتفع حكم الاجتهاد الأول، كالحاكم باجتهاد، ثم يتبين له اجتهاد آخر خلاف الأول، فلا يجوز له فسخ الأول على ما يقوله حذاق أصحابنا (٤/ ١٩٨).
* ما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يقال: إنه محرم على الإطلاق، وإنما يقال: هو محرم عند زيد وفي اجتهاده (٦/ ٨٤).