للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* تعارض التأويلين كتعارض الخبرين أو القياسين (٢/ ٣٧٠).

* إذا تعارضت الأخبار، وأمكن الاستعمال فهو واجب (٢/ ٣٧٧).

* استعمال الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان (٢/ ٥٢٧).

* إذا اجتمع في الخبر دليل خطاب، وتعليل، والتعليل صريح قضى على الدليل (٢/ ٥٤١).

* الظاهر أولى من تفسير الصحابي (٢/ ٣٤٣).

* الآيتان إذا تقابلتا وقصد بإحداهما تحريم الأعيان التي وقع فيها الاختلاف، وقصد بالأخرى غير ذلك كان ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى (٣/ ١٣٨).

* الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره (٣/ ٤١٧).

* الأخبار إذا اختلفت، وكان في أحدها زيادة على ما في الآخر، وصحب العملُ الخبرَ الناقص كان أولى من الزائد، ولو كان على غير ذلك لكان الزائد أولى (٤/ ٤).

* لو تجرد الخبران وفي أحدهما زيادة كان الزائد أولى (٤/ ١٨).

* القياس يسقط مع ما تقدم ذكره من تطابق العمل الذي فيه استفاض وانتشر. (٤/ ٢٠).

* الزائد أولى ما لم يكن بإزائه ما هو أقوى منه (٤/ ٢٧).

* مثل هذا القياس عندنا مقدم على خبر الواحد المروي عن رسول الله (٤/ ١٨٠).

* الاستعمال أولى من النسخ بالاحتمال (٤/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>