* هذا قياس باطل؛ لأنه يؤدي إلى الباطل، وما أدى إلى الباطل فهو مثله، (٤/ ٢٣٥).
* المقادير لا يصح إثباتها عندهم قياسا (٤/ ٤١٠).
* القياس يسقط بما هو أقوى منه (٥/ ١١٤).
* العلة التي لا تتعدى عندنا وعندهم صحيحة (٦/ ٢١٦).
* الاستدلال
* الأصل براءة الذمة. (٢/ ٧٨).
* قول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض (٣/ ١٦٣).
* إنما يستحسن الاستظهار في العدة احتياطا للفرج والنسب، حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر ﵀(٣/ ٤٩٨).
* قد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي الشيء المحرم لغلظه، من ذلك: الخطبة في العدة، ونكاح المحرم وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج. (٣/ ٥٠٥).
* التعادل والترجيح
* مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض (٢/ ٤٧).
* مذهب داود إذا تعارضت الآية مع السنة فلا خلاف أصحابه أن الخاص مقدم على العام، وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان (٢/ ٢١٥).
* المثبت أولى من النافي (٢/ ٣٣٤).
* إذا تعارضت الأخبار وأمكن استعمالها فهو أولى (٢/ ٧١).