للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* لا يقبل القياس إذا اعترض على السنة (٤/ ١٣٥).

* هذا قياس باطل؛ لأنه يؤدي إلى الباطل، وما أدى إلى الباطل فهو مثله، (٤/ ٢٣٥).

* المقادير لا يصح إثباتها عندهم قياسا (٤/ ٤١٠).

* القياس يسقط بما هو أقوى منه (٥/ ١١٤).

* العلة التي لا تتعدى عندنا وعندهم صحيحة (٦/ ٢١٦).

* الاستدلال

* الأصل براءة الذمة. (٢/ ٧٨).

* قول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض (٣/ ١٦٣).

* إنما يستحسن الاستظهار في العدة احتياطا للفرج والنسب، حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر (٣/ ٤٩٨).

* قد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي الشيء المحرم لغلظه، من ذلك: الخطبة في العدة، ونكاح المحرم وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج. (٣/ ٥٠٥).

* التعادل والترجيح

* مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض (٢/ ٤٧).

* مذهب داود إذا تعارضت الآية مع السنة فلا خلاف أصحابه أن الخاص مقدم على العام، وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان (٢/ ٢١٥).

* المثبت أولى من النافي (٢/ ٣٣٤).

* إذا تعارضت الأخبار وأمكن استعمالها فهو أولى (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>