* العلة المتعدية أولى من القاصرة (٢/ ٣٨٨).
* القياس -عندنا- مقدم على خبر الواحد إذا نافاه (٢/ ٤٤٨).
* التعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلا فيه وفي نظائره (٢/ ٤٢٢).
* العلة لا يكون لها دليل فيما عداها، ولا إذا حصلت علة في أصل يقع منها تنبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخر، وإنما يكون هذا فيما طريقه النطق في الأسماء والأوصاف (٢/ ٥٦١).
* التعليل بحكم مجهول لا يصح (٢/ ٢٣٩).
* لا يجوز -عندنا- أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل (٣/ ٤٢).
* العلة القاصرة صحيحة، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما (٣/ ٥٧).
* إذا اجتذب الأصلان فرعا كان رده إلى ما هو أكثر شبها به أولى (٣/ ٢٢٣).
* القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط (٣/ ٣٩٨).
* العلة المتعدية أولى من غير المتعدية (٣/ ٤٢٦).
* إذا تعلق الحكم بعلة ثم زالت زال الحكم المتعلق بها. (٣/ ٤٥٤).
* العلة قد تزول وتخلفها علة أخرى، كما تقولون في النجس يزال بالبول (٣/ ٥٢٠).
* القياس لا مدخل له في الأذان، وإنما يؤخذ توقيفا كأعداد الصلوات (٤/ ١٢).
* قد يكون الشيء ابتداؤه لعلة، ثم ترتفع تلك العلة ويبقى الحكم (٤/ ١٧).
* إن القياس يسقط مع وجود أهل المدينة مجمعين على جواز ذلك. (٤/ ٤٣).