للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* التمسك بموضع الإجماع أولى (٢/ ١٨٣).

* الصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف جرى مجرى الإجماع (٢/ ٢٢٢).

* المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطا لخلاف قبله، ويصير إجماعا، وإجماع الأعصار -عندنا- حجة كإجماع الصحابة. (٢/ ٤٧٨).

* لا يجري مجرى الإجماع إلا ما كان فتيا ظاهرة، تنتشر منهم في الصحابة فلا يخالفون، فأما حكايات عنهم تُتأول فلا يجيء منها إجماع. (٣/ ٥٤٦).

* الإجماع إجماع من تقدم (٤/ ١٠).

* الإجماع يصح من طريق القياس (٤/ ٣٤).

* مرجع الإجماع إلى نص مقطوع عليه (٤/ ٢٠١).

* لا يجوز العدول فيما وقع عليه الإجماع في حكم الحادثة (٤/ ٢٠١).

* إن إجماع أهل كل عصر حجة (٤/ ٤٣٧).

* إنما يثبت الإجماع بأحد أمرين: إما أن يعلم أن القول قول للجماعة، أو أن يظهر وينتشر القول من بعضهم فيما بينهم، وينقرض العصر عليه، فيصير كالإجماع وإن كنا نخالَف في هذا (٥/ ٥٥١).

* القياس

* الفرع إنما يرد إلى الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه (٢/ ٢٣٩).

* لا يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع (٢/ ٢٤٠).

* العبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها (٢/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>