* الصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف جرى مجرى الإجماع (٢/ ٢٢٢).
* المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطا لخلاف قبله، ويصير إجماعا، وإجماع الأعصار -عندنا- حجة كإجماع الصحابة. (٢/ ٤٧٨).
* لا يجري مجرى الإجماع إلا ما كان فتيا ظاهرة، تنتشر منهم في الصحابة فلا يخالفون، فأما حكايات عنهم تُتأول فلا يجيء منها إجماع. (٣/ ٥٤٦).
* الإجماع إجماع من تقدم (٤/ ١٠).
* الإجماع يصح من طريق القياس (٤/ ٣٤).
* مرجع الإجماع إلى نص مقطوع عليه (٤/ ٢٠١).
* لا يجوز العدول فيما وقع عليه الإجماع في حكم الحادثة (٤/ ٢٠١).
* إن إجماع أهل كل عصر حجة (٤/ ٤٣٧).
* إنما يثبت الإجماع بأحد أمرين: إما أن يعلم أن القول قول للجماعة، أو أن يظهر وينتشر القول من بعضهم فيما بينهم، وينقرض العصر عليه، فيصير كالإجماع وإن كنا نخالَف في هذا (٥/ ٥٥١).
* القياس
* الفرع إنما يرد إلى الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه (٢/ ٢٣٩).
* لا يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع (٢/ ٢٤٠).
* العبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها (٢/ ٢٨٧).