* إن الراوي إذا روى خبرا وخالفه تُرك خلافه، وعُمل على الخبر إذا كان ظاهره غير محتمل (٥/ ٣١١).
* اتباع فعله ﵇ إما أن يكون على الوجوب، أو على الندب، أو على الجواز (٥/ ٥١٢).
* اختلاف اللفظين في قصة واحدة لا يسقط الحجاج به (٥/ ٥٣٠).
* تفرد الراوي برواية الحديث لا يرد خبره (٥/ ١٠).
* الأخبار مستعملة على ظواهرها لا ترد إلا بأن ينكرها من يقبل نكيره. (٥/ ١٠).
* أما اختلاف المتن فإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد لم يضر (٥/ ١٠).
* لا يمتنع أن يذكر الله تعالى الاحتلام فيكون علامة للبلوغ، ويذكر رسول الله ﷺ الإنبات فيكون علامة أخرى على البلوغ (١). (٦/ ١٣).
* الراوي إذا نقل الحكم ونقل معه شيئا كان الظاهر أن الحكم تعلق بذلك السبب (٦/ ٢٣).
* أفعال النبي ﵇ الصادرة منه على وجه الشرع والدين لا تقع في الظاهر إلا على الوجه الصحيح والعلم به، ولا يقع على وجه الخطأ والذهاب عن معرفة حقيقة الأمر والصواب فيه، إلا أن يلجئه إلى ذلك حال يدل على جوازه (٦/ ١٥٩).
* الإجماع
* لا يجوز الإجماع على الخطأ الذي هو خلاف المراد (٢/ ١٤١).