* إذا روى الراوي خبرين وكان في أحدهما زيادة على ما في الآخر أخذنا بالزائد منهما (٣/ ١٢٢).
* إذا روى الراوي خبرين، وعمل بأحدهما وترك الآخر لم يجب أن يرجع إليه فيما عمله على الإطلاق (٣/ ١٢٢).
* إذا أطلق الصحابي عن الصحابي أنه أُمِر فالظاهر أن يكون ﵇ أمره، ولا يطلق في ذلك إلا عنه ﵇، وفي غيره يقال: أَمر فلان بلالا (٤/ ٣١).
* النبي ﵇ قد يأمر بصفات في السنن فلا تدل على أنها واجبة في الأصل، بل إذا فعلت ودخل الإنسان فيها وجب عليه أن يفعلها بصفاتها (٤/ ٦٤).
* الرواية إذا وردت وتعلقت بها فائدة فلا نحملها على الخطأ، ولا نسقطها إلا بدليل على ذلك (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).
* ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل. (٤/ ١٥٨).
* الأمر من النبي ﷺ أقوى من فعله؛ لأن أمره يتعداه ولا يدخل هو فيه، وفعله يخصه ولا يتعداه (٤/ ٤٢١).
* أفعاله ممتثلة إلا أن تقوم دلالة، فهو يفعل الشيء تارة لنعلم الجواز، وتارة للوجوب، وتارة للندب (٤/ ٤٤٤).
* لا ينبغي أن يُغلّط الراوي من غير حاجة بنا إلى ذلك؛ لأننا لا نحمل أمر الراوي إلا على الصحة (٤/ ٤٩٠).
* إذا رووا شيئا عن النبي ﵇ يدل على الوجوب، ورأيناهم قد فعلوه دل على الوجوب (٤/ ٤٩٩).
* الثقة العدل إذا روى خبرا عن إنسان فالخبر ثابت صحيح، وإن كان ذلك الإنسان لا يعرفه؛ لأنه يجوز أن يكون قد نسيه بعدما رواه (٥/ ٣٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute