للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* إذا روى الراوي خبرين وكان في أحدهما زيادة على ما في الآخر أخذنا بالزائد منهما (٣/ ١٢٢).

* إذا روى الراوي خبرين، وعمل بأحدهما وترك الآخر لم يجب أن يرجع إليه فيما عمله على الإطلاق (٣/ ١٢٢).

* إذا أطلق الصحابي عن الصحابي أنه أُمِر فالظاهر أن يكون أمره، ولا يطلق في ذلك إلا عنه ، وفي غيره يقال: أَمر فلان بلالا (٤/ ٣١).

* النبي قد يأمر بصفات في السنن فلا تدل على أنها واجبة في الأصل، بل إذا فعلت ودخل الإنسان فيها وجب عليه أن يفعلها بصفاتها (٤/ ٦٤).

* الرواية إذا وردت وتعلقت بها فائدة فلا نحملها على الخطأ، ولا نسقطها إلا بدليل على ذلك (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).

* ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل. (٤/ ١٥٨).

* الأمر من النبي أقوى من فعله؛ لأن أمره يتعداه ولا يدخل هو فيه، وفعله يخصه ولا يتعداه (٤/ ٤٢١).

* أفعاله ممتثلة إلا أن تقوم دلالة، فهو يفعل الشيء تارة لنعلم الجواز، وتارة للوجوب، وتارة للندب (٤/ ٤٤٤).

* لا ينبغي أن يُغلّط الراوي من غير حاجة بنا إلى ذلك؛ لأننا لا نحمل أمر الراوي إلا على الصحة (٤/ ٤٩٠).

* إذا رووا شيئا عن النبي يدل على الوجوب، ورأيناهم قد فعلوه دل على الوجوب (٤/ ٤٩٩).

* الثقة العدل إذا روى خبرا عن إنسان فالخبر ثابت صحيح، وإن كان ذلك الإنسان لا يعرفه؛ لأنه يجوز أن يكون قد نسيه بعدما رواه (٥/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>